المقداد السيوري
68
كنز العرفان في فقه القرآن
--> = النّبويّة واختلفوا في جواز الجمع في ما عدا هذين بأدائهما معا في وقت إحداهما تقديما أو تأخيرا . وقد صدع الأئمّة من آل محمّد صلَّى اللَّه عليه وآله - أحد الثّقلين اللَّذين أمرنا بالتّمسك بهما - بجوازه مطلقا فراجع الوسائل ب 31 و 32 من أبواب المواقيت فتبعهم في هذا شيعتهم في كل عصر ومصر يجمعون غالبا بين الظَّهرين والعشائين لعذر أو لغير عذر سفرا وحضرا وجمع التّقديم والتأخير عندهم سواء . أما الحنفيّة فمنعوا الجمع فيما عدا جمعي عرفة والمزدلفة بقول مطلق مع توفر الصّحاح الصّريحة بجواز الجمع ولا سيما في السّفر لكنّهم تأوّلوها مع صراحتها على الجمع الصوري بأداء الظَّهر آخر وقتها وتعجيل العصر أوّل وقتها وكذلك المغرب والعشاء . وأمّا الشّافعيّة والمالكيّة والحنبليّة فأجازوه في السّفر على خلاف بينهم فيما عداه من الإعذار كالمطر والطَّين والمرض والخوف ، وعلى تنازع في السّفر المبيح له والتّفصيل في كتبهم الفقهيّة . حجّتنا الآية المباركة المفسّرة على تقدير إجمالها عن أئمّتنا ، فقد روى الشّيخ في التّهذيب عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في قوله تعالى : « أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ » منها صلاتان أوّل وقتهما من عند زوال الشّمس إلى غروب الشّمس إلَّا أنّ هذه قبل هذه ، ومنها صلاتان أوّل وقتهما من غروب الشّمس إلى انتصاف اللَّيل إلَّا أنّ هذه قبل هذه . والاخبار المصرّحة بجواز الجمع مستفيضة ان لم تكن متواترة وهي مع ذلك موافقة لكتاب اللَّه العزيز وقد أمرنا بالأخذ بما وافق الكتاب من اخبارهم . وقد اعترف بذلك الإمام الرّازي في تفسير الآية الشّريفة حيث قال بعد ما شرح معنى الدّلوك والغسق : « فهذا يقتضي جواز الجمع بين الظَّهر والعصر والمغرب والعشاء مطلقا إلَّا أنّه دلّ الدّليل على انّ الجمع في الحضر من غير عذر لا يجوز فوجب أن يكون الجمع جائزا لعذر السّفر وعذر المطر وغير ذلك . » قلت : ما أكثر الصّحاح من طرقهم الَّتي يظهر منها جواز الجمع مطلقا ونكتفي الآن بذكر ما رواه ابن تيميّة في المنتقى على ما في ص 229 ج 3 من نيل الأوطار : عن ابن عبّاس انّ النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله بالمدينة سبعا وثمانيا الظَّهر والعصر =